فَصل
ويقبل إقرارها لأحد المتداعيين اشتراء سلعةٍ بيدها منهما.
والفرق: وجود التهمة في الأولى، دون الثانية (?) (?).
فَصل
ولو ثبتت عليه بالبينة، فادعى تأجيلها، لم يقبل (?).
والفرق: أن الأصل في الأولى ثبت بقوله، فثبت الوصف بقوله أيضًا (?).
بخلاف الثانية، فإن الأصل ثبت في ذمته بالبينة، فلم يقبل قوله في صفته، كما لو ادعى إقباضه (?)، والله تعالى أعلم.