والفرق: أنه في الثانية اعترف له بالأخوة، وادعى الزوجية، والقول قول المنكر هنا حتى يقيم المدعي البينة.

بخلاف الأولى، فإن المقر اعترف بموت أبيه ونسب أخيه، فنسب أخيه فرعٌ على نسبه، كما قدمنا، فظهر الفرق (?).

فصل

747 - إذا ادعى نكاح امرأةً فأقرت له، قبل إقرارها.

ولو ادعاه اثنان، لم يقبل إقرارها لأحدهما (?).

والفرق: أنها في الأولى غير متهمةٍ لتمكنها من تزوجه بولي أو حاكمٍ من غير مانع.

بخلاف الثانية، فإنها متهمةٌ بالميل إلى أحدهما (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015