[ولو شهدا عنده: أن حاكمًا غيره حكم له بحقٍ، حكم بشهادتهما (?)] (?).

والفرق: أن حكم نفسه يمكن تيقنه بأن يتذكر، فلم يجز أن يعمل فيه بشهادة غيره.

بخلاف الحكم أولًا، فإنه لا طريق إليه إلا البينة، فعمل بها (?).

قلت: والصحيح: أنه يحكم بشهادة العدلين في الأولى، فلا فرق، والله أعلم.

فَصل

731 - إذا بان للحاكم أنه خالف النص أو الإجماع، نقض حكمه (?).

ولو اجتهد في القبلة فبان له الخطأ بعد الصلاة، لم يعدها (?).

والفرق: أن القبلة يجوز تركها مع العذر، فجاز سقوط الفرض بالصلاة إلى غيرها خطأً.

بخلاف الحكم، فإنه لا يترك النص ولا الإجماع فيه للعذر، فلم يترك للخطأ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015