[بخلاف الثانية، فإنه لا يقدر على الحكومة بغير الملازمة] (?) فتعينت (?).

فَصل

729 - إذا كتب قاضي بلدٍ إلى قاضي بلدٍ بثبوت حقٍ على إنسانٍ، فأحضر المكتوب إليه المدعى عليه، وألزمه دفع الحق، فقال: برئت إليه منه، فإن كان صاحب الحق حاضرًا حلف وأخذ.

وإن كان غائبًا ألزم المدعى عليه بالخروج من الحق، وبقي على استحلافه لصاحبه. ذكره ابن عقيل عن القاضي.

والفرق: أنا لو أخرنا الاستيفاء ليحضر الغائب ويحلف كان في ذلك ضررًا به.

بخلاف ما إذا كان حاضرًا، فإنه لا مشقة عليه في ذلك، فافترقا (?).

فَصل

730 - إذا ادعى إنسانٌ أن الحاكم حكم له/ بحقٍ فلم يذكر، فشهد عدلان عنده بذلك، لم يحكم بشهادتهما (?).

[82/ ب]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015