فَصل
ولو نذر الصلاة في غيرها لم يلزمه، بل يخير: بين فعل ما نذره، وبين الكفارة (?).
والفرق: قوله - صلى الله عليه وسلم -: " [لا تشد الرحال] (?) إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا" متفق عليه (?)، فهذا الحديث/ نص [82/أ] في الفرق.
فصل
ولو صام شهر رمضان، لم يلزمه أن يقضي ما فيه من الأثانين (?).
والفرق: أن صوم رمضان وجب بالشرع قبل النذر، فصار نذره مخصوصًا، كنذر صوم الدهر، فأثانين رمضان لم تدخل تحت نذره، فلم يلزمه قضاؤها.
بخلاف الأثانين التي صامها عن كفارته، فإن وجوب صيامها بالنذر سبق