فَصل

722 - إذا قال في حال اللجاج والغضب: إن دخلت الدار فمالي صدقة، فدخلها، خُيِّر بين فعل ما التزم، وبين كفارة يمين (?).

ولو كان النذر عتق عبدٍ له، عتق، ولم يكن مخيرًا (?).

والفرق: أنه في الأولى نذر في حال الغضب فتكون يمينًا، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "النذر حلف، وكفارته كفارة يمين" فيلزمه كفارة يمينٍ مع وجود شرطه، ومخالفة نذره (?).

بخلاف الثانية، فإن ذلك تعليق للعتق بصفةٍ، فمع وجود الصفة يعتق العبد (?)، فافترقا.

قلت: وهذا الحديث الذي ذكره: "النذر حلف" لم أره في شيء من الكتب المعتمدة (?)، بل جاء بمعناه ما يدل على أن كفارة النذر كفارة يمينٍ (?)، مع قوله: "من نذر ولم يسمِّ فكفارته كفارة يمين، ومن نذر ولم يطقه فكفارته كفارة يمين" رواه أبو داود (?)، وغيره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015