فَصل
ولو كان النذر عتق عبدٍ له، عتق، ولم يكن مخيرًا (?).
والفرق: أنه في الأولى نذر في حال الغضب فتكون يمينًا، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "النذر حلف، وكفارته كفارة يمين" فيلزمه كفارة يمينٍ مع وجود شرطه، ومخالفة نذره (?).
بخلاف الثانية، فإن ذلك تعليق للعتق بصفةٍ، فمع وجود الصفة يعتق العبد (?)، فافترقا.
قلت: وهذا الحديث الذي ذكره: "النذر حلف" لم أره في شيء من الكتب المعتمدة (?)، بل جاء بمعناه ما يدل على أن كفارة النذر كفارة يمينٍ (?)، مع قوله: "من نذر ولم يسمِّ فكفارته كفارة يمين، ومن نذر ولم يطقه فكفارته كفارة يمين" رواه أبو داود (?)، وغيره.