ولو حلف لا يهب فوهب، ولم يقبل المتَّهب، حنث (?).
والفرق: أن المقصود في الهبة جهة الواهب، والمتهب ليس من جهته ما يقصد.
وفي البيع المقصود من الجهتين، فافترقا. والله تعالى أعلم (?).