ولو حلف لا يهب فوهب، ولم يقبل المتَّهب، حنث (?).

والفرق: أن المقصود في الهبة جهة الواهب، والمتهب ليس من جهته ما يقصد.

وفي البيع المقصود من الجهتين، فافترقا. والله تعالى أعلم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015