فَصل
ولو حلف: لا سرقت مني شيئًا فبعتيه، فسرقت وباعت، لم يحنث (?).
والفرق: أنَّه إذا وهبها فباعت، فالبيع صحيح، فقد وجد شرط حنثه (?).
بخلاف الثَّانية: فإنَّها إذا باعت ما سرقته لم يصح، فلم يوجد شرط الحنث، فلم يحنث (?) فافترقا.
قلت: وحكى أصحابنا في هذه المسألة قولين، ورجح بعضهم الحنث بالعقد (?).
فَصل