فَصل

718 - إذا قال لزوجته: إن وهبتك شيئًا فبعتيه فأنت طالق، فوهب لها شيئًا فباعته، طلقت (?).

ولو حلف: لا سرقت مني شيئًا فبعتيه، فسرقت وباعت، لم يحنث (?).

والفرق: أنَّه إذا وهبها فباعت، فالبيع صحيح، فقد وجد شرط حنثه (?).

بخلاف الثَّانية: فإنَّها إذا باعت ما سرقته لم يصح، فلم يوجد شرط الحنث، فلم يحنث (?) فافترقا.

قلت: وحكى أصحابنا في هذه المسألة قولين، ورجح بعضهم الحنث بالعقد (?).

فَصل

719 - إذا حلف لا يبيع فباع، فلم يقبل المشتري، لم يحنث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015