فلو حلف: لا يدخل خيمةً فقلعت، ودخل مكانها، لم يحنث. ذكره أبو الوفاء (?) - رحمه الله -.

والفرق: أن الدار لعرصتها وبنائها، فحنث بدخول عرصتها.

بخلاف الخيمة، فإنَّها اسم لذلك الظلة، وليست العرصة من جملتها، فلذلك لم يحنث بدخولها (?).

فَصل

709 - إذا حلف: لا فارقتك حتَّى أستوفي حقي منك، فهرب، لم يحنث (?).

ولو قال: لا افترقنا، حنث (?).

والفرق: أنَّه في الأولى حلف على فعل نفسه، وهو لم يفارقه (?).

بخلاف الثَّانية، فإنَّه حلف على الفرقة، وبهرب المدين حصلت، فحنث (?).

فَصل

710 - إذا حلف لا يأكل شعيرًا، فأكل حنطةً فيها حبات شعيرٍ، حنث (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015