ولو أكل من طعامٍ اشتراه زيد، واختلط بما اشتراه عمرو [فأكل] (?) أكثر مما اشترى عمرو حنث. رواية واحدة (?).

[80/أ] والفرق: أنهما إذا اشتركا في شرائه لم يتحقق في جزءٍ / من أجزائه شراء زيدٍ، فلم يتحقق شرط حنثه، فلم يحنث.

بخلاف الثَّانية، فإنه قد أكل مما اشتراه زيد حقيقةً فحنث (?). والله أعلم.

فَصل

706 - ذكر القاضي في كتاب إبطال الحيل: إذا حلف لا أكلت شيئًا أبداً، ونوى اللحم، فله نيته.

ولو حلف لا أكلت، ونوى اللحم، لم تنفعه نيته، وحنث بأي طعام أكل.

وفرق: بأن لا أكلت شيئًا عامٌ، فأي طعامٍ نواه صدق فيه؛ لأنَّه يدعي تخصيص ما في لفظه، وقد أومأ إليه إمامنا - رضي الله عنه - في رواية إسحاق بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015