ولو أكل من طعامٍ اشتراه زيد، واختلط بما اشتراه عمرو [فأكل] (?) أكثر مما اشترى عمرو حنث. رواية واحدة (?).
[80/أ] والفرق: أنهما إذا اشتركا في شرائه لم يتحقق في جزءٍ / من أجزائه شراء زيدٍ، فلم يتحقق شرط حنثه، فلم يحنث.
بخلاف الثَّانية، فإنه قد أكل مما اشتراه زيد حقيقةً فحنث (?). والله أعلم.
فَصل
ولو حلف لا أكلت، ونوى اللحم، لم تنفعه نيته، وحنث بأي طعام أكل.
وفرق: بأن لا أكلت شيئًا عامٌ، فأي طعامٍ نواه صدق فيه؛ لأنَّه يدعي تخصيص ما في لفظه، وقد أومأ إليه إمامنا - رضي الله عنه - في رواية إسحاق بن