والبائن من البحري حلالٌ، بدليل: قوله - صلى الله عليه وسلم - في البحر: (هو الطهور ماؤه، الحل ميتته) (?)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (أحلت لنا ميتتان - فذكر - الجراد والسمك - منهما -) رواه الإمام أحمد (?)، فلهذا لم يحرم ما أبين منه.
فَصل
689 - إذا رمى صيدًا فعقره (?) ولم يثبته (?)، ثم رماه آخر فقتله، أبيح (?).