بخلاف الثَّانية، فإن استرساله لا يتعلق به حكمٌ، فصياحه إرسالٌ، فأبيح (?).

فَصل

687 - إذا سمَّى بغير العربية من يحسنها، أجزأه (?).

ولو أحرم بالتكبير بغير العربية من يحسنها، لم يجزئه (?).

والفرق: أن المقصود في الأولى ذكر الله - عز وجل -، ليقع الفرق بين ما أهل به لله، وبين ما أهل به لغير الله، وهذا حاصل بكلِّ اللغات.

بخلاف تكبير الصَّلاة، فإن المقصود لفظه، فلم يصح بغيره (?).

فَصل

688 - إذا قطع عضوًا من سعيد البر وأفلت (?)، لم يبح أكل العضو.

ولو كان من صيد البحر، أبيح (?).

والفرق: أن البائن من البري ميتة، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ما أبين من حيِّ كميتة) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015