بخلاف الثَّانية، فإن استرساله لا يتعلق به حكمٌ، فصياحه إرسالٌ، فأبيح (?).
فَصل
ولو أحرم بالتكبير بغير العربية من يحسنها، لم يجزئه (?).
والفرق: أن المقصود في الأولى ذكر الله - عز وجل -، ليقع الفرق بين ما أهل به لله، وبين ما أهل به لغير الله، وهذا حاصل بكلِّ اللغات.
بخلاف تكبير الصَّلاة، فإن المقصود لفظه، فلم يصح بغيره (?).
فَصل
ولو كان من صيد البحر، أبيح (?).
والفرق: أن البائن من البري ميتة، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ما أبين من حيِّ كميتة) (?).