ولو اشتراه مسلم من أهل الحرب، أخذه مالكه منه بثمنه (?).

والفرق: أن الحربي لم يلتزم نصرة المسلمين ولا الذب عنهم وعن أموالهم، فلم يلزمه أخذه ونقله إلى دار الإسلام، فهو كما لو كان في دار الحرب.

بخلاف المسلم، فإنَّه ملتزمٌ ذلك، فالظاهر أنَّه استنقذه لمالكه، فلزمه دفعه إليه بثمنه لذلك (?).

فَصل

680 - لا يسهم للعبد وإن قاتل بإذن مولاه (?).

ويسهم للحر (?).

والفرق: أن خدمة العبد لمولاه، فعمله واقع له، فكأن المولى قاتل بنفسه زيادة قتال، وذلك لا يوجب زيادةً في سهمه.

بخلاف الحر، فإن عمله يقع له (?).

فَصل

681 - لا يشترط أن يكون بناء الذمي مغايرًا لبناء أهل البلد في القِصَر، بل لجيرانه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015