وملك الكفار بالاستيلاء هو الصَّحيح من المذهب (?). وقد نص أبو الخطاب في الانتصار (?): أن الكفار لا يملكون مال مسلمٍ بالقهر، وأنَّه يأخذه بغير شيءٍ حتَّى مقسومًا، ومن العدو إذا أسلم (?).

قال أبو البركات (?): وهذا مخالف لنصوص الإمام أحمد - رضي الله عنه -.

ونص شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية - رضي الله عنه - في بعض كتبه: أن الكفار يملكون بالقهر (?)، وذكر: قول النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة (?) - حين قيل له: أين تنزل غدًا؟ -: (وهل ترك لنا عقيل من دارٍ) (?) على أنهم استولوا على ملك النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بعد هجرته (?). وهذا حسنٌ مع غرابته. والله أعلم.

فَصل

679 - إذا أسلم حربيٌّ وفي يده شيءٌ مما غنمه من مال المسلمين، لم يكن لربه المسلم أخذه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015