بخلاف ما إذا تراخى، فإنَّه يصير بمنزلة الفعلين فلم يقطع، كما لو عاد في الليلة الثَّانية (?).

قلت: وفيه وجه: أنَّه يقطع مع التراخي، وهو قوي (?).

فَصل

647 - إذا سرق منديلًا لا يساوي نصابًا، وفي طرفه دينارٌ مشدودٌ لم يعلم به، لم يقطع (?).

ولو سرق كيسًا فيه مال ولم يعلم، فقياس المذهب: القطع (?).

والفرق: أنَّه في الأولى سرق المنديل فقط، فلم يقطع لكونه دون النصاب.

بخلاف الكيس، فإنَّه غير مقصودٍ، وإنَّما المقصود ما فيه فقطع به، كما لو علم (?).

فَصل

648 - إذا سرق عبداً صغيرًا من حرزٍ، قطع.

ولو كان كبيرًا مميزًا، لم يقطع.

والفرق: أن العبد مالٌ ومع صغره لا يعقل، كالبهيمة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015