الحرز، فقطع دون الآخر (?).
فَصْل
ولو نقب أحدهما وأخرج الآخر، لم يقطع واحدٌ منهما (?).
والفرق: أن المقطوع في الأولى شارك في هتك الحرز وسرق.
بخلاف الثانية، فإن أحدهما نقب، والآخر أخرج النصاب ولم ينقب، والحرز بعد النقب لا يصير حرزاً، فكأنه سرق من غير حرزٍ (?)، فافترقا.
قلت: هذا إن لم يكونا تواطئا على السرقة، فأما إن تواطئا عليها، فنقب أحدهما وأخرج الآخر، فإنهما يقطعان في الصحيح من المذهب (?)، لئلا يفضي ذلك في التحيل به إلى إسقاط القطع.
فَصْل
والفرق: أنَّه إذا لم يتراخ فهو كالفعل الواحد فيقطع، كما لو أخذه دفعةً.