فَصْل

636 - إذا شرب المسلم الخمر، أو أكل لحم الخنزير، لم يحكم بردته (?).

ولو صلَّى الكافر في دار الحرب، حكم بإسلامه (?).

والفرق: أن الردة تبيح الدم، فلم يجز إثباتها بالاستدلال.

بخلاف الإِسلام، فإنَّه يحقن الدم، فجاز إثباته بذلك، فافترقا (?).

قلت: هكذا قيد السامري (?) الصلاة بدار الحرب، وهذا خطأ، فإنَّه لا يختلف المذهب: أن الكافر يحكم بإسلامه بالصلاة في دار الحرب ودار الإِسلام، وإنما هذا مذهب الشافعي (?) - رضي الله عنه -.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015