باب قتال أهل البغي

[فَصْل]

634 - إذا استولى البغاة على بلدٍ، فادعى أهله دفع الزكاة إليهم، قبل بغير يمين.

ولو ادعى أهل الذمة أخذهم الجزية، لم يقبل إلا ببينة (?).

والفرق: أن الجزية كالأجرة عن سكناهم بدار الإِسلام (?)، والقول قول المؤجر في استيفاء الأجرة.

بخلاف الزكاة، فإن أرباب الأموال مؤتمنون على دفعها إلى مستحقها فقبل قولهم، كسائر الأمانات (?).

فَصْل

635 - إذا نصبوا قاضياً يستحل دماء أهل العدل ومالهم، لم ينفذ حكمه، وإلا نفذ.

والفرق: أنَّه إذا استحلَّ ذلك فأدنى أحواله الفسق، وإلا فالكفر.

بخلاف ما إذا لم يستحله، فإنه كسائر القضاة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015