باب قتال أهل البغي
[فَصْل]
ولو ادعى أهل الذمة أخذهم الجزية، لم يقبل إلا ببينة (?).
والفرق: أن الجزية كالأجرة عن سكناهم بدار الإِسلام (?)، والقول قول المؤجر في استيفاء الأجرة.
بخلاف الزكاة، فإن أرباب الأموال مؤتمنون على دفعها إلى مستحقها فقبل قولهم، كسائر الأمانات (?).
فَصْل
والفرق: أنَّه إذا استحلَّ ذلك فأدنى أحواله الفسق، وإلا فالكفر.
بخلاف ما إذا لم يستحله، فإنه كسائر القضاة (?).