وإذا اجتمع في قتل الصيد الحرم والإحرام، لم يجب إلا جزاءٌ واحدٌ (?).

والفرق: أن تغليظ الدية آكد؛ لأنها تغلظ بالشهر الحرام، والجزاء لا يغلظ بذلك (?).

قلت: وفي هذا التفريق ضعف، وأقوى منه: أن التغليظ في الدية عقوبةٌ، فلا يناسب التداخل.

بخلاف جزاء الصيد، فإنَّه بدل متلفٍ، بدليل: أن الله تعالى أوجب المثل في المثليات، والقيمة في المتقوم، وهذا شأن البدل، فلم يتعدد، لئلا يجب في متلفٍ أكثر من قيمته.

فَصْل

615 - الموضحة (?) في الرأس والوجه فيها مقدرٌ (?).

وفي غيرهما لا مقدر فيها، بل حكومةٌ (?).

والفرق: أنهما من الأعضاء الشريفة، وفيهما من المنافع ما ليس في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015