فَصْل
ولو قتل في الحرم (?) أو الإحرام، غلظت بزيادة/ العدد ديةٌ وثلثٌ (?). [71/ أ]
والفرق: أن تغليظها في الثانية لحرمة الحرم، فكان بزيادة العدد، كما لو قتل صيداً (?) مملوكاً في الحرم (?)، فإنَّه يضمنه بقيمته مرتين.
بخلاف تغليظها للعمد، فإن ذلك لا يرجع إلى الحرم، فلم تغلظ بزيادة العدد، بل نص الشارع على التغليظ بالصفة (?)، فتفارقا (?).
فَصْل