[كتاب الجنايات] (?)

فَصْل

595 - إذا اشترك في القتل عامدٌ ومخطئٌ، لم يجب القصاص على العامد.

ولو اشترك فيه أجنبيٌ وأبو المقتول عمداً، وجب القصاص على شريك الأب. في أصح الروايتين فيهما (?).

والفرق: أنَّه في الأولى لم يتمحض القتل عمداً، فلذلك لم يوجب القصاص، كعمد الخطأ (?).

بخلاف الثانية، فإن القتل عمدٌ محضٌ من كلٍ منهما، فأوجب القصاص، وخرج الأب لمعنى الأبوة، فبقي الشريك (?).

فَصْل

596 - لا يقتل والدٌ بولده. رواية واحدة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015