فَصْل
وفي عمودي النسب روايةٌ: أنها تجب مع اختلاف الدِّين (?).
والفرق: أن علة وجوبها على الأقارب التوارث، ولا إرث بينهم مع الاختلاف.
بخلاف الوالدين، فإن الله تعالى وصَّى بالإحسان إليهما مع الكفر (?)، ومن أكبر الإحسان إغناؤهما عن السؤال بالنفقة (?).
فَصْل
وإن كانت الحاجة له، فهما لها (?).
والفرق: أنَّه إذا سافرت في حاجة نفسها وإن كان بإذنه فقد منعته من الاستمتاع بها تلك المدة، فلم تجب لها نفقةٌ، كما لو لم يأذن لها.
بخلاف كونها في حاجته، فإن نفسها مسلمةٌ إليه من غير منعٍ من جهتها، بل هو فوَّت نفسه التمتع بها، فلم تسقط نفقتها، كما لو سافر (?)، فافترقا (?). والله أعلم.