وإن كانت أمةً خاصمت في النفقة، دون المهر.
والفرق: أن المخاصمة لا تكون إلا فيما يملكه المخاصم، فالحرة تملكهما، فخاصمت فيهما.
والأمة تملك النفقة دون المهر، بل هو لسيدها، فخاصم كل منهما فيما له، فظهر الفرق (?).
فَصْل
ولا تعود نفقة الناشز حتى يعلم زوجها، ويمضي زمن يقدم في مثله (?).
والفرق: أن مسقط نفقة المرتدة الردة، فإذا أسلمت زالت العلة.
وسبب سقوط نفقة الناشز خروجها من قبضة الزوج، فلم تستحقها حتى تعود إلى قبضته (?).
قلت: هذا التفريق اختيار القاضي، وسوَّى ابن عقيل بينهما (?).
فَصْل
قلت: في وجهٍ مرجوحٍ (?).