والفرق: أن الكسوة أخذتها باستحقاقٍ، بدليل: أنها كانت تملك مطالبته بها، فلم يكن له الرجوع بشيءٍ منها، كما لو قبضتها عن مدةٍ سالفةٍ (?).

بخلاف النفقة، فإنها قبضتها سلفاً وتعجيلاً بغير استحقاقٍ، فيرجع عليها بها (?).

قلت: قد حكى المصنف في مسألة النفقة: روايتين، وليس في المسألة عن الإمام أحمد رواية، بل فيها: وجهان/ مشهوران، ولم أرهما روايتين إلا [68/ أ] له في الفروق (?)، دون كتابه المستوعب، فإنَّه حكاهما: وجهين، كغيره من أصحابنا (?).

وقال في الرجوع بالكسوة: رواية واحدة، وهو قد حكى فيها في المستوعب (?) وجهين، وكذا حكى غيره (?).

فَصْل

579 - إذا اختلف الزوجان في قبض المهر والنفقة، وكانت الزوجة حرةً فـ[ـــلها] (?) الخصومة فيهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015