[فَصْل]
فإذا حاضت ثم طهرت ثم حاضت، ثم طهرت الطهر الثالث، لم يحتسب قرءًا، ولم تنقض عدتها حتى يكمل (?).
والفرق: أن الطهر الأول قد تحقق كونه طهرًا بكماله، فوجب أن يحتسب به.
بخلاف الطهر الأخير، فإنه لا يتحقق كونه طهرًا إلا بكماله، مخافة أن [66/أ] يعاودها/ الدم قبل تمامه، فلذلك لا يحتسب به طهرًا حتى يتم، فافترقا (?).
فَصْل
ولو كانت صغيرةً، فابتدأها الحيض في أثناء العدة، لم يعد ما قبل الحيض قرءًا (?).