فيه وجهان (?).
والفرق بينهما ما ذكره شيخنا (?) أقضى القضاة رحمه الله وهو: أن قوله أنت حرةٌ يحصل به حل جميع القيود (?) عن المعتقة، فجاز أن يحل به بعضها، وهو قيد النكاح (?).
بخلاف قوله: أنت طالق، فإنه إنما يحل به قيد النكاح فقط، فيضعف أن يحل به جميع القيود (?).
فَصْل
وإن كانت مكفرةً، لم يحنث (?).
والفرق: أن الطلاق والعتاق يتعلق بهما حق آدمي، فاستوى عمدهما وخطؤهما، كالقتل والإتلاف.