فيه وجهان (?).

والفرق بينهما ما ذكره شيخنا (?) أقضى القضاة رحمه الله وهو: أن قوله أنت حرةٌ يحصل به حل جميع القيود (?) عن المعتقة، فجاز أن يحل به بعضها، وهو قيد النكاح (?).

بخلاف قوله: أنت طالق، فإنه إنما يحل به قيد النكاح فقط، فيضعف أن يحل به جميع القيود (?).

فَصْل

520 - إذا حلف لا يفعل شيئًا ففعله ناسيًا، وكانت يمينه طلاقًا أو عتاقًا، حنث.

وإن كانت مكفرةً، لم يحنث (?).

والفرق: أن الطلاق والعتاق يتعلق بهما حق آدمي، فاستوى عمدهما وخطؤهما، كالقتل والإتلاف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015