فَصْل

517 - إذا قال لغير مدخولٍ بها: أنت طالق طلقةً قبل طلقةٍ، لم تطلق إلا واحدةً (?).

ولو قال (?): قبلها طلقة، طلقت طلقتين، اختاره أبو بكر (?)، وأبو الخطاب (?).

والفرق: أن بقوله: أنت طالق طلقةً يقع بها واحدةٌ تبينها، [و] (?) قوله: قبل طلقةٍ، يقتضي أن يقع بعد الأولى أخرى، وذلك لا يتأتى؛ لأن الزوجة بانت بالأولى كما ذكرنا.

بخلاف قوله: قبلها طلقة؛ لأن ذلك يقتضي وقوع الطلقة القبلية قبل وقوع/ طلقة المواجهة، فبقوله: أنت طالق يقع بها طلقة المواجهة، وبقي [61/ب] إقراره بأنه أوقع عليها طلقةً، فيلزمه حكمه (?)، فافترقا.

قال أبو عبد الله السامري (?)، فإن قيل: فهلَّا قلتم: إذا قال: أنت طالق [طلقة] (?) بعد طلقةٍ كذلك؛ لأنها مثلها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015