والفرق بينهما: ما تقدَّم (?).

فَصْل

501 - إذا قال لها، ولها ضرةٌ: كلما طلقت ضرتك فأنت طالق، ثم قال مثله لضرتها، ثم قال: أنت طالق للمخاطبة أولًا، طلقت طلقتين، وضرتها طلقة.

ولو لم يقله إلا للثانية، طلقتا طلقة طلقة (?).

والفرق: أن بطلاقه للأولى يقع بها طلقةً، فيقع بضرتها طلقةً، فيقع بها أخرى بطلاق الضرة.

بخلاف ما لو لم يقله إلا للثانية، فإنه يقع بها طلقةً بالمباشرة، وبالأولى طلقةً لطلاق الثانية (?).

فإن قيل: لم لا تطلق الضرة طلقةً أخرى بطلاق الأولى لطلاقها.

قلنا: هو علَّق طلاقًا على إحداث طلاقٍ على الأولى، وطلاق الأولى لطلاق الضرة ليس محدثًا، وإنما كان متعلقًا قبل تطليق الضرة.

فَصْل

502 - إذا قال: إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت: إن بدأتك بالكلام فعبدي حرٌ، ثم كلَّمها وكلمته، لم يقع طلاق ولا عتق.

ولو كلمته ثم كلمها، وقع العتق دون الطلاق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015