فَصل
وكل واحدةٍ من الوالدتين أخيرًا طلقتين.
والفرق: أن بولادة الأولتين طلقت كل منهما طلقةٌ بصاحبتها، وبولادة الأخريين طلقتين، فتكمل الثلاث.
وكل واحدةٍ من الأخريين طلقتين بالأولتين، وانقضت عدتهما بولادتهما، فلم يلحقهما بهما طلاق (?).
فَصل
ولو كان مكانه: إن كان حملك، لم تطلق.
والفرق: أن الحمل عبارة عن جميع ما في البطن، فكأنه قال: إن كان جميع حملك ذكرا، ولو قال ذلك فولدتهما لم تطلق.
بخلاف الأولى، فإنَّ الحامل بذكرٍ وأنثى حاملٌ بأحدهما (?).
فَصل
500 - إذا قال: إن كنت حاملًا بذكرٍ فأنت طالق طلقةً، وإن كنت حاملًا بأنثى/ [59/ب] فأنت طالق طلقتين، فولدتهما معًا طلقت ثلاثًا.
ولو كان مكان: إن كنت حاملًا، إن كان حملك، فولدتهما معًا لم تطلق (?).