قلت: وصريح كلام صاحب المحرر: ولو قال: نساؤه طوالق، واستثنى بقلبه إلا فلانة، لم تطلق. عند القاضي (?).
والفرق: أن الثلاث نصٌّ في العدد، فلا ترفعه النية.
بخلاف الثانية: فإن قوله: نساؤه غير نصٍ في جميع نسائه، ولكنه عموم (?) أراد به خصوصًا، فقبل منه؛ لأن العام يدخله التخصيص، فافترقا (?).
ولو قال: نساؤه الأربع طوالق صارت الثانية مثل الأولي (?).
فَصل
ولو قال: أنت طالق ثلاثًا، واستثنى بقلبه إلا واحدة، لم يقبل باطنًا ولا ظاهرًا (?).
والفرق: أنه في الأولى يدعي: صرف الكلام عن ظاهره إلى ما يحتمله فدُيِّن (?).
بخلاف الثانية، لما مرَّ في الفصل المتقدم.