قلت: وصريح كلام صاحب المحرر: ولو قال: نساؤه طوالق، واستثنى بقلبه إلا فلانة، لم تطلق. عند القاضي (?).

والفرق: أن الثلاث نصٌّ في العدد، فلا ترفعه النية.

بخلاف الثانية: فإن قوله: نساؤه غير نصٍ في جميع نسائه، ولكنه عموم (?) أراد به خصوصًا، فقبل منه؛ لأن العام يدخله التخصيص، فافترقا (?).

ولو قال: نساؤه الأربع طوالق صارت الثانية مثل الأولي (?).

فَصل

470 - إذا قال: أنت طالق ثم قال: إن فعلت كذا، دُيّن، ولم يقبل منه في الحكم (?). نص عليه.

ولو قال: أنت طالق ثلاثًا، واستثنى بقلبه إلا واحدة، لم يقبل باطنًا ولا ظاهرًا (?).

والفرق: أنه في الأولى يدعي: صرف الكلام عن ظاهره إلى ما يحتمله فدُيِّن (?).

بخلاف الثانية، لما مرَّ في الفصل المتقدم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015