وقد انعقد الإجماع (?) بعده على خلافه؛ لأن القائل قائلان: إما مشترطٌ للنية، وإما مشترطٌ للاتصال بطريق الأولى، فقد أجمع الفريقان على وجوب الاتصال، فلذلك اشترطناه. والله أعلم.
فَصل
ولو قال: طلقتين وطلقةً إلا طلقةً، طلقت ثلاًثا. عند القاضي (?).
والفرق: أنه في الأولى استثنى واحدةً من ثلاثٍ فصحَّ؛ لأنه الأقل (?).
بخلاف الثانية، فإنه استثناءٌ للكل (?)؛ لأنه استثنى طلقةً من طلقةٍ فلم يصح، فطلقت ثلاثًا (?).
فَصل