حكمه بظاهر التنجيز السابق، فلا يفيد الاستثناء (?).

وحكى السامري عن بعض الشافعية (?) أنه قال: قد ادعى بعض مشايخنا الإجماع في هذه المسألة (?). قال: وذكرها في كتاب الإجماع (?).

قلت: أما حكاية الإجماع في هذه المسألة ففيها نظر من جهة: أن المسألة فيها آثارٌ وأحاديث تدل على خلاف ما حكي الإجماع عليه.

فقد روى مجاهد (?) عن ابن عباس: (أنه كان يرى صحة الاستثناء ولو بعد سنة) رواه سعيد بن منصور (?) في سننه (?) بإسناد صحيح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015