حكمه بظاهر التنجيز السابق، فلا يفيد الاستثناء (?).
وحكى السامري عن بعض الشافعية (?) أنه قال: قد ادعى بعض مشايخنا الإجماع في هذه المسألة (?). قال: وذكرها في كتاب الإجماع (?).
قلت: أما حكاية الإجماع في هذه المسألة ففيها نظر من جهة: أن المسألة فيها آثارٌ وأحاديث تدل على خلاف ما حكي الإجماع عليه.
فقد روى مجاهد (?) عن ابن عباس: (أنه كان يرى صحة الاستثناء ولو بعد سنة) رواه سعيد بن منصور (?) في سننه (?) بإسناد صحيح.