بخلاف الشعر والسن، فإنهما يفارقان حال الصحة، ويحدث بدلهما، فلا تطلق بإضافة الطلاق إليهما، كما لو قال: حملك طالقٌ (?).

فَصل

462 - إذا قال: أنا منك طالقٌ لم تطلق (?).

ولو قال: أنا منك بائنٌ أو حرامٌ، ونوى الطلاق، طلقت (?).

والفرق: أن البينونة والتحريم تستعمل في الزوج كالزوجة.

بخلاف لفظ الطلاق، فإنها لا تستعمل إلا في الزوجة، فافترقا (?).

فَصل

463 - إذا قال: أنت بائنٌ، ونوى الطلاق طلقت (?).

ولو قال: أنا بائنٌ ونواه، لم تطلق (?).

والفرق: أن الرجل يكون بائنًا من غيرها بأن يطلق أخرى، فلما لم يقل منك لم يضف التحريم إليها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015