[فَصل]
ولا يجوز أن يطلق من تحيض في طهرٍ جامعها فيه، ما لم يستبن حملها (?).
والفرق: أن الجماع في الأولى لا يحدث حبلًا، فقد أمن الندم عقيب الوطء بحدوث الحَبَل، فجاز طلاقها.
بخلاف ذوات الأقراء، فإنه لا يؤمن في حقهنَّ حدوث الحمل (?).
فَصل
ولو قال: شعرك أو سنك طالقٌ لم تطلق (?).
والفرق: أن اليد والرجل عضوان من أصل الخلقة لا يفارقانها في الحياة والصحة، يستباحان بعقد النكاح، فطلقت بإضافة الطلاق إليهما، كالوجه.