كتاب الطلاق

[فَصل]

460 - يجوز طلاق الحامل والآيسة والصغيرة.

ولا يجوز أن يطلق من تحيض في طهرٍ جامعها فيه، ما لم يستبن حملها (?).

والفرق: أن الجماع في الأولى لا يحدث حبلًا، فقد أمن الندم عقيب الوطء بحدوث الحَبَل، فجاز طلاقها.

بخلاف ذوات الأقراء، فإنه لا يؤمن في حقهنَّ حدوث الحمل (?).

فَصل

461 - إذا قال لزوجته: يدك أو رجلك طالقٌ طلقت.

ولو قال: شعرك أو سنك طالقٌ لم تطلق (?).

والفرق: أن اليد والرجل عضوان من أصل الخلقة لا يفارقانها في الحياة والصحة، يستباحان بعقد النكاح، فطلقت بإضافة الطلاق إليهما، كالوجه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015