أخرى: أنه يأخذها بها، قال: قياسًا على المنفصلة وأولى.

والفرق: أن البائع يرجع في عين ماله بفسخ البيع، فكان الفسخ في معنى رفع العقد من أصله، فلهذا رجع فيه بزيادته.

بخلاف الصداق، فإن الطلاق لا يرفع العقد من أصله، وإنما يقطع العقد في الحال، فلو قلنا: يرجع بالزيادة لجعلنا له الرجوع في ملك الزوجة، وذلك لا يجوز (?).

قلت: وقد كرَّر السامري هذا الفصل من كتاب الصداق.

فَصل

433 - الزيادة في الصداق بعد تمام عقد النكاح تلحق (?).

ولا تلحق في شيءٍ من العوضين في المبيع (?).

والفرق: أن وقت الزيادة في الصداق وقتٌ لفرض جميعه في المفوضة (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015