باب الصداق

فصل

432 - إذا أصدقها عبدًا فزاد زيادةً متصلةً، كسمن وتعلم صنعةٍ، ثم طلق قبل الدخول لم يرجع بنصفه زائدًا إلا برضاها، فإن أبت لزمها نصف قيمته وقت العقد. رواية واحدة (?).

ولو أفلس المشتري بالثمن وزاد المبيع زيادةً متصلةً، كان للبائع أخذه بزيادته. نص عليه (?)، وعنه: يمنع الرجوع (?).

قال القاضي أبو يعلى: وليس لنا زيادة لا تتبع العين إلا في هاتين المسألتين: في الصداق. روايةً واحدةً، وفي المفلس. على إحدى الروايتين.

[51/أ] قلت: وقد خرَّج (?) أبو البركات (?) في مسألة الزيادة/ المتصلة روايةً

طور بواسطة نورين ميديا © 2015