باب الصداق
فصل
ولو أفلس المشتري بالثمن وزاد المبيع زيادةً متصلةً، كان للبائع أخذه بزيادته. نص عليه (?)، وعنه: يمنع الرجوع (?).
قال القاضي أبو يعلى: وليس لنا زيادة لا تتبع العين إلا في هاتين المسألتين: في الصداق. روايةً واحدةً، وفي المفلس. على إحدى الروايتين.
[51/أ] قلت: وقد خرَّج (?) أبو البركات (?) في مسألة الزيادة/ المتصلة روايةً