فصل

376 - إذا قال: وصيت لفلانٍ بفهدٍ من مالي، ولا فهد في ملكه، صحت (?).

ولو وصَّى له بكلبٍ من ماله، ولا كلب في ملكه، لم يصح (?).

والفرق: أن الفهد يصح ابتياعه، فصحت الوصية به إذا أضافه إلى ماله، كما لو أوصى له بشاةٍ من ماله، ولا غنم له (?).

بخلاف الكلب، فإنه لا يصح ابتياعه، فإذا لم يكن في ملكه فقد أوصى له بمعدوم لا سبيل إلى تحصيله، فلم يصح (?).

فصل

377 - إذا أوصى له بقوسٍ استحق وترها (?).

ولو أوصى له بدابةٍ لم يستحق سرجها ولجامها (?).

والفرق: أن الوتر كجزءٍ من القوس؛ لأنه لا ينتفع بها إلَّا به (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015