فَصل
ولو باع ثمرةً بدا صلاحها، أجبر على سقيها إلى الجذاذ (?).
والفرق: أن البائع ضمن تسليم الثمرة إلى المشتري، ومن تمامه سقيها (?).
بخلاف الوارث، فإنه لم يضمن ذلك (?).
فصل
ولو قتلوا في حياة الموصي، فلا شيء له.
والفرق: أن الوصية لا تلزم إلَّا بوفاة الموصي على ما مرَّ، فإذا قتلوا وهو حيٌّ فقد قتلوا قبل لزوم الوصية، وهم على ملك الموصي، وقيمتهم له، ولم يتجدَّد فيها وصية، فلم يستحقَّ شيئًا لذلك.
بخلاف ما إذا قتلوا بعد موته؛ لأن الوصية قد لزمت، ومَلَك الموصى له أحدهم بالقرعة، فقد قتل على ملكه، فلذلك استحق قيمته (?).