ولا يجوز ذلك للأم (?).

والفرق: ما تقدم في الفصل الذي قبله.

فَصْل

339 - إذا وهب بشرط ثوابٍ معلومٍ صحَّ، وكان بيعًا (?).

وإن شرط ثوابًا مجهولًا صحت، وعلى الموهوب له إثابته بالأقل من قيمتها، أو ما يرضى به (?).

ولو باع بثمنٍ مجهولٍ لم يصح (?).

والفرق: أن الهبة عقدٌ يستغني عن العوض، كالنكاح، ثم جهالة المهر لا تفسد النكاح، فكذا الهبة.

بخلاف البيع، فإنه لا يستغني عن العوض، فلا يصح مع الجهالة (?).

فَصْل

340 - يصح قبول العبد المحجور عليه للهبة. نص عليه، وهي لسيده (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015