فَصْل

337 - يجوز للأب الرجوع في ما وهبه ولده.

ولا يجوز ذلك لغيره من الأقارب (?).

والفرق: أن الأب له من التبسط في مال ولده ما ليس لغيره بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أنت ومالك لأبيك" مختصرٌ، رواه ابن ماجة (?)، وغيره (?).

ولأن له أن يأخذ من ماله ما شاء، لما ذكرنا من الحديث، فكان له الرجوع فيما وهبه؛ لأنه في المعنى مثل ذلك.

وغيره من الأقارب لم يرد فيه ما ورد في الأب، فهم كالأجنبي (?).

فَصْل

338 - يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء مع الحاجة وعدمها، ما لم يجحف به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015