وأواقي (?) من مسكٍ، ولا أُرى النجاشيَّ إلا قد مات، ولا أُرى هديتي إلا مردودة، فإن ردت على فهي لك، قالت: وكان كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وردت عليه هديته، فأعطى كلَّ امرأةٍ من نسائه أوقيةً. وأعطى أمَّ سلمة بقية المسك

والحلة" رواه الإمام أحمد (?).

[40/أ] وهذا صريح في أن المهدى إليه إذا مات بطل / حكمها.

فَصْل

334 - يقبل الأب الهبة لولده الصغير.

ولا تقبل الأم.

والفرق: أن الأب وليه، فيقبضها، كسائر أمواله.

بخلاف الأم، فإنها لا ولاية لها، كالأجنبي (?).

فَصْل

335 - إذا أعمره دارًا فقال: هي لك عمرك ونحوه، كانت له ولورثته بعده (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015