وأواقي (?) من مسكٍ، ولا أُرى النجاشيَّ إلا قد مات، ولا أُرى هديتي إلا مردودة، فإن ردت على فهي لك، قالت: وكان كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وردت عليه هديته، فأعطى كلَّ امرأةٍ من نسائه أوقيةً. وأعطى أمَّ سلمة بقية المسك
والحلة" رواه الإمام أحمد (?).
[40/أ] وهذا صريح في أن المهدى إليه إذا مات بطل / حكمها.
فَصْل
ولا تقبل الأم.
والفرق: أن الأب وليه، فيقبضها، كسائر أمواله.
بخلاف الأم، فإنها لا ولاية لها، كالأجنبي (?).
فَصْل