باب الهبة

[فَصْل]

333 - إذا أهدى الغائب شيئًا مع رسولٍ، فمات المهدي أو المهدى إليه قبل وصولها، بطل حكمها وعادت إلى المهدي، أو وارثه، وكذا الهبة.

نص عليه.

ولو نفدت مع رسول المهدى إليه، لم تبطل بموت أحدهما قبل وصولها، وكذا الهبة.

والفرق: أن رسول المُهدى إليه قائمٌ مقامه، فقبضه لها كقبض مرسله، فصار كما لو وصلت.

بخلاف ما إذا كان الرسول للمهدي، فإنَّ قبضه ليس كقبض المهدى إليه، فلم تتم الهدية بشروطها، فتكون جائزةً، بدليل: جواز الرجوع فيها قبل القبض، فتنفسخ بموت أحدهما، كسائر العقود الجائزة (?).

قلت: وقد روت أم كلثومٍ بنت أبي سلمة (?) - رضي الله عنها - قالت: لما تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمَّ سلمة قال لها: "إني قد أهديت للنجاشي (?) حُلَّةً (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015