فَصْل

327 - لا يصح الوقف على الحمل (?).

ولو وقف على ولده، وولد ولده، فمات ولده، وله حملٌ كان وقفًا عليه (?).

والفرق: أن من شرط صحة الوقف أن يكون على من يصح أن يتملك، والحمل لا يتملك (?).

بخلاف الثانية، فإنه وقف على ولدٍ موجود يتأتى منه التمليك، وحصول الحمل بالاستدامة لا يؤثر (?).

فَصْل

328 - وهذه قاعدةٌ كبيرةٌ وهي: أنه يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء (?).

بدليل: الطيب، والتزوج في الإحرام، يمنع ابتداؤهما دون استدامتهما (?)، وغير ذلك من المسائل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015