كتاب الوقف

[فَصْل]

325 - إذا وقف على غير معينٍ كرجلٍ لم يصح (?).

ولو قال: وقفت وسكت صحَّ، وصُرِفَ في مصالح المسلمين (?).

والفرق: أنه في الأولى جعل له مصرفًا مجهولًا، فلم يمكن اعتباره لجهالته، ولا الصيرورة إلى غيره لمخالفة الواقف؛ فلذلك لم يصح.

بخلاف الثانية، فإنا قد علمنا: أن مقصوده بالوقف تحصيل الأجر، فصرفناه في وجوه البر، ولا يتضمن مخالفة الواقف كالأول (?).

فَصْل

326 - يجب التعديل في عطية الأقارب على حسب مواريثهم.

ولا يجب ذلك في الوقف عليهم (?).

والفرق: أن الوقف ليس في معنى التمليك، بدليل: أنه لا يملك التصرف في رقبته بنقل.

بخلاف الهبة، فإنها تمليك؛ فلهذا قلنا: يكون على الفريضة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015