والفرق: أن العامل في المزارعة يستقر ملكه على حصته من الزرع منذ ظهوره، بدليل: أنه لو تلف منه مهما تلف كان الباقي بينهما، وبدليل: وجوب [زكاته] (?) قبل القسمة (?)، وإذا كان كذلك لم يكن لرب المال أن ينفرد منه بمثل بذره ولا بشيءٍ منه.
بخلاف المضاربة، فإن العامل لا يملك فيها شيئًا إلا بعد القسمة (?)، بدليل: أنه لا يلزمه زكاته (?)، ويَجْبرُ الربح [ما تلف] (?) من رأس المال، وإذا لم يملك منها شيئا فهو باقٍ على ملك مالكه، بدليل: أنه تلزمه زكاته (?)، فاختص بملكه دون المضارب، فافترقا (?).
قلت: وذكر لي شيخنا أبو إسحاق الدمشقي (?) فرقًا بين هاتين، وهو: