309 - بقر الدولاب على رب الأرض وبقر الحرث على العامل

والفرق: أنه في الأولى شرط عقدًا في عقدٍ، فلم يصح، كالبيع.

بخلاف الثانية، فإنه عقدٌ واحدٌ لا شرط فيه، وإنما بيَّن الحصص فيهما، كما لو باع شيئين مختلفي الثمن، فإنه يصح، كذا هنا (?).

فَصْل

309 - بقر الدولاب (?) / على رب الأرض [37/أ] وبقر الحرث على العامل (?).

والفرق: أن رب الأرض يجب عليه حفظ الأصل، كسدِّ الحيطان، وإنشاء الدولاب وآلته، فكان عليه ما يديره.

بخلاف بقر الحرث، فإنها من جملة العمل، والعمل على الأكَّار (?) (?).

فَصْل

310 - إذا أخذ رب البذر مثل بذره، وقسما الباقي لم يصح (?).

وفي المضاربة يأخذ رب المال رأس المال، ويقتسمان الباقي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015