بخلاف المستأجر، فإن يده يد أمانةٍ؛ فلا يلزمه مؤنة الرد، كالمودَع (?).

فصل

274 - لا يجوز للمستعير أن يعير، ولا يؤجر (?).

ويجوزان للمستأجر (?).

والفرق: أن منافع العارية ملك للغير، أباحها المستعير، فلا يملك منها إلا ما ينتفع به، فلا يجوز له إخراجها إلى غيره.

بخلاف المستأجر، فإنه مالك المنافع (?).

فصل

275 - إذا أعاره شيئًا، ثم وهبه منه، بطلت العارية.

ولو أجره، ثم وهبه، لم تبطل الإجارة (?).

والفرق: أن العارية إباحةٌ كما بيَّنا، وإذا زال الملك زالت الإباحة، فبطلت (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015