كتاب العارية

[فصل]

272 - إذا أعاره أرضا ولم يقدر مدتها جاز

[33/ أ] 272 - /إذا أعاره أرضًا ولم يقدِّر مدتها جاز (?).

ولو أجَّره ولم يقدر المدة لم يجز (?).

والفرق: أن الإجارة من العقود اللازمة، فأثَّرت الجهالة فيها، كالبيع.

بخلاف العارية، فإنها من العقود الجائزة فلا تقدح الجهالة فيها، كالجعالة (?).

فصل

273 - يلزم المستعير مؤنة رد العارية (?).

ولا يلزم المستأجر مؤنة رد العين المؤجرة (?).

والفرق: أن المستعير ضامنٌ للرد، فلزمه مؤنته (?)، كالغاصب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015