[فصل]
[33/ أ] 272 - /إذا أعاره أرضًا ولم يقدِّر مدتها جاز (?).
ولو أجَّره ولم يقدر المدة لم يجز (?).
والفرق: أن الإجارة من العقود اللازمة، فأثَّرت الجهالة فيها، كالبيع.
بخلاف العارية، فإنها من العقود الجائزة فلا تقدح الجهالة فيها، كالجعالة (?).
فصل
ولا يلزم المستأجر مؤنة رد العين المؤجرة (?).
والفرق: أن المستعير ضامنٌ للرد، فلزمه مؤنته (?)، كالغاصب.