بخلاف الصورة الثانية، فإن الواجب في الخطأ الدية، وهي مقدرةٌ شرعًا، فلا يجوز الصلح بأكثر منها من جنسها؛ لأنه يكون ربا (?).

فصل

214 - إذا أتلف عليه متقومًا، لم يجز أن يصالح عنه بأكثر من قيمته من جنسها.

ولو صالح بأكثر منها من غير جنسها صح (?).

والفرق: أن الثابت في الذمة القيمة، فالزيادة /عليها من جنسها ربا.

بخلاف ما إذا صالح بغير جنسها، كالعروض ونحوها، فإنه في حكم [26/أ] البيع، ولا ربا بين النقدين والعروض (?)، فظهر الفرق.

قلت:

فصل

215 - قد تقرر: أنه إذا صالح عن متلفٍ متقومٍ بأكثر من قيمته من جنسها لم يجز (?).

ولو صالح عن متلفٍ مثلي بأكثر من قيمته من جنسها جاز (?).

والفرق: أنه في الأولى يفضي إلى ما ذكرنا من الربا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015