بخلاف الصورة الثانية، فإن الواجب في الخطأ الدية، وهي مقدرةٌ شرعًا، فلا يجوز الصلح بأكثر منها من جنسها؛ لأنه يكون ربا (?).
فصل
ولو صالح بأكثر منها من غير جنسها صح (?).
والفرق: أن الثابت في الذمة القيمة، فالزيادة /عليها من جنسها ربا.
بخلاف ما إذا صالح بغير جنسها، كالعروض ونحوها، فإنه في حكم [26/أ] البيع، ولا ربا بين النقدين والعروض (?)، فظهر الفرق.
قلت:
فصل
ولو صالح عن متلفٍ مثلي بأكثر من قيمته من جنسها جاز (?).
والفرق: أنه في الأولى يفضي إلى ما ذكرنا من الربا.