فصل

212 - لا يصح الصلح عن الشفعة بمالٍ، وتسقط الشفعة.

ولو صالح عن القصاص بمالٍ صح (?).

والفرق: أن الشفعة ثبتت في الأصل لدفع الضرر، فإذا أسقطت سقطت إلى غير مالي؛ لأنها لم توضع لاستفادته (?).

بخلاف القصاص، فإنه في معنى العوض، فإذا أسقط رجع إلى المال، فصح الصلح عنه، كخيار العيب (?).

فصل

213 - يصح الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية (?).

ولا يصح عن الخطأ بأكثر منها من جنسها (?).

والفرق: أن الواجب بدم العمد، إما القود، أو أحد شيئين: هو، أو الدية، والخيار للورثة، فبالجملة لهم القود، ولا يزاحون عنه إلا باختيارهم، فالمأخِوذ بعقد الصلح عوض عنه، وليس من جنسه، فلم يتعدد، كسائر المعاوضاِت (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015